Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني
Ebook332 pages2 hours

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني توفى 912محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني توفى 912 محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني توفى 912
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786743896315
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني

Related to شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الثاني - سبط المارديني

    المجلد الثاني

    القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

    الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

    المجلد الثاني

    القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

    الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

    ...

    فصل1 في معرفة قسمة المسائل بعد التصحيح

    ليعرف سهامُ كلّ وارثٍ من مبلغ التصحيح: ومدارُ هذا الفصلِ على الأعداد الأربعة المتناسبةِ نسبةً هندسيَّة منفصلة، وهي التي نسبة أوَّلها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها2، كاثنين وأربعة، وثلاثة وستة، فإذا جُهل أحدها عُرف من باقيها، وفي معرفته من باقيها خمسة أوجه، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين [أعني] 3 الأول، أو الرابع فاضرب أحد [الوسطين] 4 في الآخر وهما الثاني والثالث، واقسم الحاصل على الطرف

    المعلوم يخرج الطرف المجهول. وإن كان المجهول أحد [الواسطين] 1 فاضرب أحدَ الطرفين في الآخر واقسم الحاصل على الوسط المعلوم يخرج الوسط المجهول2 واحترزنا بالنسبة الهندسية عن النسبة العددية.

    وبالمنفصلة عن المتصلة.

    والمراد بالنسبة الهندسية هي النسبة بالكيفيات كالثلث، أو الربع أو غيرهما من الأجزاء، فإن لم تكن النسبة بالكيفيات بل كانت بالكميات بأن تفاضلت بعدد معلوم كاثنين وأربعة، وستة وثمانية فهي النسبة العددية. والمراد بالنسبة الهندسية المتصلة هي التي تكون نسبة أوَّلها إلى ثانيها كنسبة ثانيها إلى ثالثها، وكنسبة ثالثها إلى رابعها، وهكذا كواحد واثنين، وأربعة وثمانية فإنها على نسبة النصف.

    فإن لم تكن النسبة موجودة بين الواسطين فهي النسبة المنفصلة.

    ومدارُ هذا الفصل على نسبتين موجودتين فيه:

    الأولى: نسبةُ نصيبِ كل وارث من أصل المسألة إلى السهم الواحد من الأصل كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم، فالمجهول الثالث.

    والثانية: نسبة سهام كل صنف من الأصل إلى عدد رؤوس ذلك/ [96/36ب] الصنف، كنسبة الواحد من التصحيح إلى جزء السهم. فعلى كلتا النسبتين [بنى المصنفُ الطرقَ الآتية فقال] 1:

    إذا صحَّت المسألة من عدد، وأردت قسمته على الورثة فاضرب نصيب كل وارث من أصلها من جزء السهم يحصل ما يخصه من جملة التصحيح2.

    مثاله: ثلاث بنات، وأخوان لأبوين، أو لأب. أصلها ثلاثة: سهمان للبنات. وسهم للأخوين، وجزء سهمها ستة وتصح من ثمانية عشر، فنصيب كلّ بنت من الأصل ثلثا سهم يضرب في جزء السهم ستة يحصل لها أربعة. ونصيب كل أخ نصف سهم [يضرب] 3 في جزء السهم يحصل له ثلاثة4.

    وهذا الطريقُ مبنيٌّ على النسبة الأولى، لأن نسبة نصيب كل وارث من الأصل إلى الواحد كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم فالمجهول الثالث، فاضرب الأول في الرابع وهو جزء السهم، واقسم الحاصل على الثاني وهو الواحد يخرج المطلوب.

    ومعلوم أن القسمة على الواحد لا أثر لها، فلأجل ذلك تركها المصنف.

    وإن ضربتَ فيه أي جزء السهم نصيبَ الصنف من الأصل خرج نصيبُه من جملة التصحيح فاقسمه على عدده أي عدد الصنف يخرج نصيب واحده ففي المثال السابق إذا ضربت [سهمي] 1 البنات في الستة حصل غثنا عشر، هو نصيبهن من التصحيح، فاقسمه على عددهن وهو ثلاثة يخرج لكل واحدة منهن أربعة.

    وإذا ضربتَ سهمَ الأخوين في الستة حصل ستة، اقسمها عليهما يخرج [لكل منهما] 2 ثلاثة. وهذا الطريق وما بعده مبني على النسبة الثانية.

    وإن شئتَ فاقسم جزءَ السهم على عددِ الصنف، واضرب ما يخرج في نصيب ذلك الصنف من الأصل يحصل ما يخص واحد ذلك الصنف من التصحيح3، ففي مثالنا اقسم الستة على عدد البنات يخرج اثنان، اضربهما

    في [سهمين] 1 يحصل أربعة لكل واحدة، واقسم الستة أيضاً على الأخوين يخرج ثلاثة، اضربها في سهمهما فهي المطلوب.

    وإن شئتَ فانسب نصيبَ الصنف إلى عدده، وخذ بتلك النسبة من جزء السهم فالمأخوذ هو ما لواحد ذلك الصنف، فنسبة سهمي البنات إلى عددهن، ثلثان فخذ لكل واحدة منهن ثلثي الستة يحصل لها أربعة، وانسب سهم الأخوين إلى عددهما تجده نصفاً، فخذ لكلِّ منهما نصف الستة وهو ثلاثة.

    ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام أصلها ستة، وجز سهمها ثلاثون، وتصحّ من مائة وثمانين وهي مسألة صمَّاء2، لأن التباين قد عَمَّها، ولك علمها بالأوجه الأربعة المذكورة. إذا رمت قسمة المائة والثمانين عليهم فاضرب جزء سهمها وهو الثلاثون في سهم الجدتين يحصل لهما ثلاثون، فاقسمه على عددهما يحصل لكل [جدة] 3 خمسة عشر واضربه في سهمي الإخوة، يحصل لهم ستون، فاقسمه على عددهم، ويحصل لكل أخ عشرون، واضربه في سهام الأعمام، يحصل لهم تسعون فاقسمه على عددهم

    وهو خمسة يحصل لكل عم / [97/37أ] ثمانية عشر وهذا الوجه وما بعده مبني على النسبة الثانية.

    وإن شئتَ فاقسم جزءَ السهم وهو ثلاثون على عدد الجدتين اثنين يخرج خمسة عشر واضرب الخمسة عشر الخارجة في واحد سهمهما يحصل لكل جدة خمسة عشر، واقسم جزء السهم أيضاً على عدد الأخوة الثلاثة يخرج عشرة، واضرب العشرة الخارجة في الاثنين سهميهم يحصل لك أخ عشرون، واقسم جزء السهم أيضاً على عدد الأعمام الخمسة

    يخرج ستة واضرب الستة الخارجة في الثلاثة سهامهم يحصل لك عم ثمانية عشر.

    وإن شئتَ فقد علمتَ أن سهم الجدتين هو نصف عددهما فلكلّ جدة نصف جزء السهم خمسة عشر، وسهما الإخوة ثلثا عددهم، فللأخ الواحد ثلثا الثلاثين التي هي جزء السهم فله عشرون وسهام الأعمام ثلاثة أخماس عددهم فللعم الواحد ثلاثة أخماس الثلاثين ثمانية عشر فهذه الأوجه الثلاثة مبنية على النسبة الثانية.

    فإن أردتَ عَمَلَها بالوجه الأول المبني على النسبةِ الأولى، فلكل جدة من أصل المسألة نصف سهم، اضربه في جزء السهم وهو الثلاثون يحصل لها خمسة عشر، ولكل أخ من الأصل ثلثا سهم، فاضربه في جزء السهم يحصل له عشرون، ولكل عم من الأصل ثلاثة أخماس سهم في جزء السهم يحصل له ثمانية عشر.

    وإنما ترك المصنف عمل المثال بهذا الوجه، لأنه يُشبه الوجه الأخير من حيث اتحاد المضروب في جزء السهم، والمأخوذ منه، فإن أخذ كسر العدد يحصل بضرب الكسر في العدد.

    واختبارُ صحَّة القسمِة بجمع الأنصباء، واعتبار مجموعهما أي مقابلته بالمُصَحَّح فإن ساواه صحَّت القسمة وإلاّ فلا تكون صحيحة فأعد العمل1.

    ففي المسألة نصيب كلِّ جدة خمسة عشر فلهما ثلاثون، ونصيب كل أخ عشرون فلهم ستون، ونصيب كل عم ثمانية عشر فلهم تسعون [ومجموعهما] 2 مائة وثمانون، وهو مساوٍ للتصحيح فالقسمة صحيحة، فلو كان مجموعنا غير ذلك لكان علامة على الغلط.

    الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

    الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

    ...

    فصل1 في استخراج نصيب كلِّ وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

    اعلم أن الانكسار تارة يقع على صنف واحد، وتارة يقع على صنفين، وتارة على ثلاثة، وتارة على أربعة، ولكل حالة من هذه الحالات الأربع حكم.

    والانكسار قد يكون على جهة تباين السهام والرؤوس، وقد يكون على جهة توافق السهام والرؤوس2.

    فإن وقع الكسر على صنف واحد فلواحده نصيبُ جميعه من الأصل في حالة التباين، ووفقُ ذلك النصيب في حالة التوافق، ومن صحَّ [عليه نصيبه] 3 من الأصل فيضرب نصيبه منه أي من الأصل في عدد ذلك الصنف في حالة التباين، وفي وفقه في حالة التوافق، مثاله: جدة، وسبعة أعمام أصلها / [97/37ب] ستة: سدسها سهم الجدة، والباقي للأعمام السبعة، فنصيب الأ‘مام من الستة التي هي الأصل خمسة مباينة لعددهم فلكل من الأعمام خمسة، واضرب سهم الجدة في السبعة عددهم يحصل لها سبعة.

    ومجموعُ الأنصباءِ اثنان وأربعون وهو التصحيح1.

    ولو كان الأعمام فيها أي في مسألة الجدة والأعمام عشرين عماً.

    فخمستهم توافق عددهم بالخمس، فلكل عم خمُس الخمسة وهو سهمٌ، واضرب سهم الجدة من الأصل في أربعة، خمس عددهم أي الأعمام يحصل لها أربعة ومجموع السهام أربعة وعشرون2.

    وإن وقع الكسرُ على صنفين وهي الحالة الثانية ففيها ثلاث صور:

    الأولى: أن يكون كلٌّ من الصنفين تباينه سهامه.

    الثانية: أن يكون أحد الصنفين [يباينه نصيبه] 1، والصنف الآخر [يوافقه نصيبه] 2.

    [الثالثة] 3: أن يكون كلٌّ منهما توافقه سهامه.

    فذكر الصورةَ الأولى بقوله: وكلٌّ منهما يباينه نصيبُه من الأصل فلها أربعة أقسام:

    إما أن يتماثل عددُ الصنفين، أو يتباينا، أو يتوافقا أو يتداخلا.

    فإن تماثل عددُ الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين فنصيب كل صنف منهما لواحدهم، ولمن صحَّ عليه نصيبه من الأصل الحاصل من ضرب نصيبه من الأصل في عدد الصنف الواحد منهما: مثاله:

    أم، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أشقاء: أصلها ستة، للأم سهم، [ولأولادها] 4 سهمان، وللأشقاء ثلاثة فلكلّ شقيق ثلاثة، ولكلّ أخ لأم

    سهمان، وللأم خمسة [1] وإن تباينا يعني عدد الصنفين اللذين باين نصيبُ كلِّ منهما عدده، فاضرب لواحد كلِّ صنفٍ نصيب ذلك الصنف من الأصل في عدد الصنف الآخر واضرب لمن صح عليه نصيبه مُسَطَّع عددي الصنفين في نصيبه والحاصل أن ما يضرب في نصيب من صح عليه هو جزء سهم المسألة مطلقاً في كل صورة [2] .مثاله: أم، وثلاث أخوات لأم، وشقيقان.

    فاضرب لكلِّ أخت سهمي الأخوات في عدد الأخوين يحصل لها أربعة،

    ولكل أخ ثلاثتهما في عدد الأخوات يحصل له تسعة وللأم ستة في سهمها فلها ستة [1] .

    وإن توافقا، أو تداخلا فحكمهما هنا واحد، لأن كل متداخلين متوافقان فاضرب نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد الصنف الذي ضَربتَ نصيبه، واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في الحاصل من مضروب أحد الصنفين في وفق الصنف الآخر، لأنه جزء سهم المسألة مثاله: زوجة، وتسع بنات وست أخوات لأب. أصلها اربعة وعشرون: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر، وللأخوات الباقي وهو خمسة، وكل من البنات والأخوات يباينه نصيبه، وعدد البنات والأخوات متوافقان بالثلث، فاضرب لكل بنت نصيبهن في ثلث عدد الأخوات يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب لكل أخت خمستهنَّ في ثلث عدد البنات يحصل لها خمسة

    عشر، واضرب / [98/38أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [1] .

    فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة

    صحيح عليها، ونصيب كلٍّ من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام يباين عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [1] . فأربعةُ الإخوة لواحدهم، وخمسةُ الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [2] . ولو كان الأعمام فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لَبَايَن عددُهم عددَ

    الإخوة السبعة، فهي من القسم الثاني [1] ، فاضرب لكل أخ أربعة الإخوة في الثمانية عدد الأعمام يحصل له اثنان وثلاثون، واضرب لكلّ عم خمسة الأعمام في السبعة عدد الإخوة يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للزوجة ثلاثتها في ستة وخمسين مسطَّح السبعة والثمانية يحصل لها مائة وثمانية وستون. ومجموع الأنصباء ستمائة واثنان وسبعون [2] .

    ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ستة لتوافقا بالثلث، فهي من

    القسم الثالث [1] فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية، و [اضرب] [2] لكلِّ عم خمستهم في ثلاثة ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة عشر، وللزوجة ثلاثتها في ثمانية عشر وهي الحاصلة من ضرب الستة عدد الأعمام في ثلث التسعة عدد الإخوة، أو بالعكس أي الحاصلة من ضرب التسعة في ثلث الستة يحصل لها أربعة وخمسون، ومجموع الأنصباء مائتان وستة عشر [3] .

    ولو كان الإخوة في هذه المسألة الأخيرة ثلاثة لتداخلا، لأن ثلاثة الإخوة داخلة في ستة الأعمام فهي من القسم الرابع [1] ولَتوافقا بالثلث، وحكمها حكم التي قبلها، لأن كل متداخلين متوافقان، فاضرب لكلِّ أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية ولكل عَمٍّ خمستهم في واحد ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة، وللزوجة ثلاثتها في الستة التي هي مركبة اعتباراً من ضرب واحد ثلث عدد الإخوة في ستة عدد

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1