Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الجامع الكبير
الجامع الكبير
الجامع الكبير
Ebook607 pages5 hours

الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 29, 1902
ISBN9786696270262
الجامع الكبير

Read more from جلال الدين السيوطي

Related to الجامع الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الجامع الكبير - جلال الدين السيوطي

    68/ 24429 - لا بأسَ بِهِ إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسدِكَ.

    حب عن طلق (1).

    69/ 24430 - لا بَأسَ، رَيحَانَة يَشُمُّهَا.

    الحاكم في الكنى عن أنس، سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يقبل امرأته في رمضان؟

    قال: فذكره (2).

    70/ 24431 - لا بَأسَ بِصَيدِ البَحْرِ.

    ابن مردويه عن أبي هريرة (3). = وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن عدي: الضعف على حديثة بيِّن، وقال يحيى القطان: لو شئت أن أكتب عنه ألفا كتبت عنه؛ كان يروى عن سعيد بن المسيب أربعين حديثًا.

    (1) الحديث في صحيح ابن حبان -الإحسان -كتاب (الطهارة) باب: نواقض الوضوء ج 2 ص 223 حديث رقم (1118) بلفظ: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري -بمكة - حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، حدثنا حسين بن الوليد، عن عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق، عن أبيه: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال: لا بأس به إنه كبعض جسدك.

    ترجمة (قيس بن طلق) في كتاب (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلانى ج 8 ص 398، 399 رقم

    708 قال: 4 - قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي روى عن أبيه، وعنه ابنه هوذة وابن أخيه عجيبة بن عبد الحميد بن عقبة بن طلق بن علي، وعبد الله بن النعمان السحيمى، وعبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وأيوب بن عتبة، وسراج بن عقبة، وعيس بن خثيم، وموسى بن عمير الثمالى اليماميون، قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين قلت: عبد الله بن النعمان بن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات، وقال العجلي: يمامى تابعي ثقة، وأبوه صحابى، وذكره ابن حبان في الثقات ... إلخ.

    (2) الحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ج 1 ص 125 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن، ثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوارت، ثنا أبان عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن القبلة للصائم قال: لا بأس بها ريحانة يشمها.

    (3) الحديث ورد في كتاب (الدر المنتور في التفسير بالمأثور) للإمام جلال الدين السيوطي (مطبعة دار الفكر) ج 3 ص 201 في تفسير قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ...} (*) إلخ بلفظ: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة، فاستقبلنا رحل جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا بأس بصيد البحر.

    ===

    (*) الآية 96 في سورة المائدة.

    71/ 24432 - لا بَأسَ بالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى، والصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيرٌ مِنَ الغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيم.

    حم، هـ، والحكيم، والبغوى، ك، طب (*) عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه يسار بن عبد الجهني (1). (*) في الظاهرية هب مكان طب.

    (1) الحديث في مسند الإمام أحمد في حديث أبي جبيرة الضحاك بن الضحاك عن عمومة له ج 5 ص 381 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عامر، ثنا عبد الله بن أبي سليمان -شيخ صالح حسن الهيئة مدني - ثنا معاذ بن عبد الله بن نجيب عن أمية عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله: نراك طيب النفس، قال: أجل قال: ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم.

    وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (التجارات) باب: الحث على المكاسب ج 2 ص 724 رقم (2141) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مَخْلد، ثنا عبد الله بن سليمان، عن معاذ بن عبد الله بن خُبَيب، عن أبيه، عن عمه، قال: كنا في مجلس فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال: أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال: لا باس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

    والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم (كتاب (البيوع) ج 2 ص 3 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أنبأ سليمان بن بلال (وحدثنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا سليمان بن بلال (وأخبرنى) إسماعيل بن محمد بن الفضل، ثنا جدى، ثنا إسماعيل بن أبي إدريس، ثنا سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، قال: فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله: نراك أصبحت طيب النفس قال: أجل والحمد لله قال: ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم.

    هذا حديث مدني صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والصحابي الذي أنزل لم يسمه سليمان بن بلال هو يسار بن عبد الله الجهني ووافقه الذهبي في التلخيص.

    يسار بن عبد الله الجهني ترجم له ابن الأثير في كتاب (أسد الغابة) ج 5 ص 516 - 517 قال: يسار بن سويد الجهني، وقيل: يسار بن عبد الله، وهو والد مسلم بن يسار بصرى، له أحاديث عن حفيده عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، عن جده في المسح على الخفين، ومنها الصرف، قاله أبو عمر وقال ابن منده وأبو نعيم: يسار أبو مسلم بن يسار، وهو مولى فضالة بن هلال، قال أبو نعيم: وقيل: هو يسار بن سويد الجهني، سكن البصرة وذكر له حديث المسح على الخفين، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصَّرْفِ.

    72/ 24433 - لا بَأسَ، وَليَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَليَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَان مَظلُومًا فَليَنْصُرْهُ.

    م عن جابر (1).

    73/ 24434 - لا بَأسَ بِالحَيَوانِ، وَاحِدٌ بِاثْنَينِ (*) يَدًا بِيَدٍ.

    حم، هـ عن جابر (2). (1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة والآداب) باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما ج 4 ص 1998 رقم (2584) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يَالَ المهاجرين، ونادى الأنصاري: يال الأنصار، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال: فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فليَنْصُرْهُ.

    قال المحقق: اقتتلا، أي: تضاربا، يال المهاجرين: هكذا في معظم النسخ، ومعنى كسع، أي: ضرب دبره بيده، ومنه حديث زيد بن أرقم أن رجلا كسع رجلا من الأنصار اهـ نهاية.

    (*) في الأصول (واحد باثنين) بالجر على البدلية أو بالرفع على الاستثناء، وفي ابن ماجه (واحدًا) بالنصب.

    (2) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 310 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد.

    وفي رواية أخرى نفس الجزء ص 380 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحيوان: اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا يصلح نساء.

    وفي رواية أخرى نفس الجزء ص 382 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الحيوان: اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء.

    والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: الحيوان بالحيوان نسيئة ج 2 ص 763 رقم (2271) بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكَرِهَهُ نسيئة.

    والحديث في الصغير برقم (9707) من رواية أحمد، وابن ماجه، عن جابر، ورمز له بالصحة، قال المناوي: أخرجه أحمد، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله، زاد ابن ماجه وكرهه نسيئة رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه الحجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء، أو قال: متفق على ضعفه أهـ: المناوي. = 74/ 24435 - لا بَأسَ بِبَيعِ خِدْمَةِ المُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيه.

    قط، ق وضعَّفه عن جابر، وصححه ابن القَطَّان (1).

    75/ 24436 - لا بَأسَ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ، إِذَا لَمْ تُحلَّ حَرَامًا، أَوْ تُحرِّمْ حَلالًا وَأَصَبْتَ المَعْنَى. = النسيئة: نسأ النسئ: الأخير، يقال: نَسأتُ الشيءَ نَسأَ، وأَنْسَأتَهُ، إنساءً، إذا أخرتَّهُ، والنَّسَاءُ: الاسم، ويكون في العُمْر والدَّيْن وفيه إنما الربا في النسيئة هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الرَّبويَّات: بالتأخير من غير تقابُض هو الربا، وإن كان بغير زيادة.

    ترجمة حجاج بن أرطاة، ترجم له الإمام الذهبي في الميزان ج 1 ص 458، قال: الحجاج بن أطاة - الفقيه، أبو أرطاة النخعي، أحد الأعلام، على لين في حديثه، له عن الشعبي حديث واحد، وعن عطاء، وعمر بن شعيب، ونافع، وطائفة كثيرة، وعنه سفيان، وشعبة، وابن غير، وعبد الرزاق، وطائفة، قال الثوري: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان، وقال أحمد: كان من الحفاظ.

    وقال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس ... إلخ.

    (1) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الكاتب) ج 4 ص 138 رقم (47): أخرجه من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج ثم قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا، ولفظه قال: باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمة المدبرة.

    وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ج 1 ص 311 بلفظ: (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، وأبو عبد الله السوسي، قالوا: حدثنا أبو العباس، أنبأ العباس، أخبرني أبي - فذكره وكأن الأوزاعي سقط عليه قوله: ليس له ماله غيره فرواه، عن أبي عمار، عن عطاء (ورواه محمد بن طريف) عن ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج.

    قال الزيعلى في نصب الراية ج 3 ص 286 باب: التدبير: قال عبد الحق في (أحكامه): أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله، في قصة هذا المدبر، وفيه: إنما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع خدمته، قال عبد الحق: وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب، وكان غاليا في التشيع، انتهى، وقال ابن القطان في (كتابه): هو مرسل صحيح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمى، وهو ثقة، عن أبي جعفر، وهو ثقة، انتهى.

    وقال صاحب التنقيح: وعبد الغفار من غلاة الشيعة، وقد روى عنه شعبة، قال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. اهـ.

    عبد الرزاق (*) وأبو موسى عن محمد بن إسحاق بن سليمان بن أكيمة الليثى، عن أبيه، عن جده أن أكيمة قال: يا رسول الله: إنا نسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته، قال: فذكره (1). (*) في نسخة الظاهرية عبدان.

    (1) في كتاب أسد الغابة ج 2 ص 448 ط الشعب برقم (2227) فيمن اسمه سليمان بن أكيمة.

    قال: سليمان بن أكيمة الليثى روى يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثى، عن أبيه، عن جده قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه قال: إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس.

    أخرجه أبو نعيم وأبو موسى.

    وفي معنى هذا الحديث قال في اللآلئ كتاب (العلم) ج 1 ص 213: (العقيلى) حدثنا محمد بن أيوب، أنبأنا أبو عون محمد بن عون الزيادى، حدثنا أشعث بن براز، عن قادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث به.

    قال العقيلي: ليس له إسناد يصح، وللأشعث هذا غير حديث منكر وقال يحيى: هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقال الخطابي: لا أصل له، وروى عن حديث يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث، عن ثوبان، ويزيد مجهول وأبو الأشعث لا يروى عن ثوبان (قلت): هذا الطريق آخرجه، وقول المؤلف: إن يزيد مجهول مردود، فإن له ترجمة في الميزان، وقد ضعفه الأكثر، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو مسهر: كان يزيد بن ربيعة فقيها غير متهم، ما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث ولكن أخشى عليه سوء الحفظ والوهم، وقوله: إن أبا الأشعث لا يروى عن ثوبان مردود فقد روى أبو النضر، حدثنا يزيد بن ربيعة، حدثنا أبو الأشعث الصغاني قال: سمعت ثوبان يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يقبل الجبار فيثنى رجله على الجسر ... الحديث، ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه أحمد في مسنده: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا أعرفن أحدًا منكم أتاه عنى وهو متكئ على أريكته يقول: اتلوا على قرآنا، ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم أقله فإني أقوله، وما أتاكم عنى من شر فإني لا أقول الشر.

    وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، عن المقبرى، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عنى الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته وقال الخطيبب: أنبأنا علي بن الحسن، أنبأنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرصرى، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحافلى، حدثنا فضيل الأعرج، حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن المقرى، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا حدثتم عنى حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، وإذا حدثتم عنى حديثًا تنكرونه فكذبوا به والله أعلم، (الحسن) بن عرفة في جزئه، حدثنا خالد بن حيان الرقى أبو يزيد، عن فرات بن سليمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي الرجاء، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا من بلغه عن الله شيء = 76/ 24437 - لا بَأسَ بِالحَدِيث، قَدَّمْتَ فيه أَوْ أخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَاهُ".

    الحكيم عن واثلة، الحكيم عن ابن عمر، الحكيم عن أبي هريرة (1). = فيه فضيلة فأخذ به إيمانا رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك لا يصح: أبو رجاء كذاب (الدارقطني) حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا علي بن الحسن الكتب، حدثنا إسماعيل بن يحيى، حدثنا مشعر، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعًا: من بلغه عن الله فضل شيء من الأعمال يعطيه عليها ثوابا فعمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه حقا إسماعيل كذاب (ابن حبان) حدثنا أحمد بن يحيى بن زهر، حدثنا أحمد بن يحيى الأزدي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا بزيع أبو الخليل، عن محمد بن واسع وثابت بن أبان، عن أنس مرفوعًا من بلغه عن الله أو النبي فضيلة كان منى أو لم يكن فعل بها رجاء ثوابها أعطاه الله ثوابها بزيع متروك (قلت): قال عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا كامل بن طلحة الجحدرى، حدثنا عباد بن عبد الصمد، عن أن رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من بلغه فضل عن الله أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك وقال ابن عبد البر في كتاب (العلم): حدثنا خلف بن السكن، حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى، حدثتا أبو كريب محمد بن العلاء، أنبأنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج، عن أبي معمر، عن أن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على العابد المجاهد كفضلى على أدناكم رجلا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله تعالى ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا قال ابن عبد البر: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا معمر عباد بن عبد الله انفرد به وهو متروك، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام، وقال المرهبى في فضل العلم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد النخعي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبي بلال، عن الوليد بن مروان، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من بلغه شيء من الأحاديث التي يرجى فيها الخبر فقاله ينوى به ما بلغه أعطيه وإن لم يكن وقال الخلعى في فوائده: أنبأنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد بن جعفر بن أبي الكرام، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، حدثنا أبو الحسن زين بن الحسن المديني، حدثنا أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد المكي، عن أبيه، عن حمزة بن عبد المجيد قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النوم في الحجر فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنه قد بلغنا عنك أنك قلت: من سمع حديثًا فيه ثواب فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن كان الحديث باطلا فقال: وإى ورب هذه البنية إنه لمنى وأنا قلته".

    وانظر الفوائد المجموعة ص 278 رقم (28) كتاب (الفضائل) باب: فضائل العلم.

    (1) رواية واثلة: ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في (الأصل الثامن والستين بعد المائتين) رواية الحديث بالمعنى ص 389 بلفظ: عن مكحول قال: خرجنا إلى واثلة بن الأسقع، فقلنا: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث غض لا تقدم فيه ولا تؤخر حتى كأنا نسمعه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فغضب الشيخ، وكان شيخا كبيرا فقال: أجلسونى، فأجلس، فقال: أما منكم أحد قام في ليلة بشيء من القرآن؟ قلنا: ما منا إلا من قد قام بما رزقه الله تعالى قال: فكان أحدكم حالفا بالله ما قدم حرفا من كتاب الله ولا أخر؟ إنا = 77/ 24438 - لا بَأسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَريَهَا وَيَنْظُرَ إِلَيهَا ما خَلا عَوْرَتَها، وَعَوْرَتَهَا مَا بَين رُكبَتَيهَا إِلَى معقد إِزَارِهَا.

    طب، عبد، ق وضعَّفه عن ابن عباس (1).

    78/ 24439 - لا بَأسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيِن بواحد، يَدًا بِيَدٍ.

    طب عن عبادة بن الصامت (2). = كنا أمسكنا عن الحديث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعناه يقول: إنه لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه روايه ابن عمر: جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - نفس الأصل والصحيفة السابقة -أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صحيفة فأذن له.

    رواية أبي هريرة: والحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في نفس الصحيفة السابقة قال: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يحدث بالحديث فيقدم ويؤخر ويزيد وينقص، قال: إذا أصاب المعنى فلا بأس به.

    والحديث في الصغير بلفظه من رواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن واثلة، ورمز له بالضعف، وانظر التحقيق في الحديث السابق.

    (1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس) ج 10 ص 386 رقم (10773) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا حفص بن عمر الكندى، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا بأس أن يُقلِّب الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها قال المحقق في المجمع 2/ 53: وفيه (صالح بن حسان)، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات.

    وأخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (حفص بن عمر) ج 2 ص 798 بلفظ: ثنا عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، ثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن يُقلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبيتها إلى معقد إزارها ثم قال: ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته ولم أجد له المنكر مما ذكرته.

    وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (*) باب: عورة الأمة ج 2 ص 227 بلفظ: (أخبرناه) أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، وثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها بين ركبتيها إلى معقد إزارها.

    (2) الحديث في الصغير ج 6 ص 382 رقم 9708 بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالحسن. = 79/ 24340 - لا بَأسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ أَفْضَلُ، وَلا يَصْلُحُ نَسيِئَةً.

    طب عنه.

    80/ 24441 - لا بَأسَ، هُوَ صَيدُ الْبَحْرِ -يَعْنِي - الْجَرَادَ.

    حل عن أبي هريرة (1).

    81/ 24442 - لا بَأسَ بِمَسْكِ الْمَيتَةِ إِذَا دُبِغَ.

    طب عن أم سلمة (2). = الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبادة بن الصامت كتاب (المساقاة) باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ج 3 ص 1211 رقم (1583) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، (واللفظ لابن أبي شيبة) قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.

    (1) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (بشر بن السرى) ج 8 ص 302 بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزِّم، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد فجعلنا نقتلهن بسياطنا وعصينا ويسقط في أيدينا فقلنا: ما صنعناه ونحن محرمون؟ فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس هو صيد البحر وقال: هو غريب بهذا اللفظ في حال الإحرام، لم يروه سوى حماد عن أبي المهزّم، واسمه: يزيد بن سفيان، (رجْل)، الرِّجْل بالكسر: الجراد الكثير، ترجمة (أبو المهزم): ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج 2 ص 478 رقم (150) وقال: هو أبو المهزم -بتشديد الزاى المكسورة - التميمي البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك من الثالثة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

    (2) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة) ج 23 ص 2580 رقم (538) بلفظ: حدثنا إسماعيل بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا بأس بِمَسْكِ (*) الميتة إذا دُبغ.

    والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الطهارة) باب: التوضى من جلود الميتة) ج 1 ص 218، بلفظ: عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا بأس بِمَسْكِ الميتة إذا دُبغ.

    رواه الطبراني في الكبير، (وفيه يوسف بن السفر) وقد أجمعوا على ضعفه، ومَسْكُ الميتة: هو جلدها. اهـ.

    ===

    (*) المَسْكُ - بسكون السين: هو الجلد.

    82/ 24443 - لا بَأسَ عَلَيكِ، إِنَّمَا رِزْق سَاقَهُ الله إِلَيكِ فَأَتِمِّي صَوْمَكِ.

    طب عن أم إسحاق الغَنوية قالت: كنت صائمة فنسيت فأكلت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره (1).

    83/ 24444 - لا بَأسَ أَنْ تَأخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِما مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا (*) وبَيَنْكُمَا شَيْءٌ.

    ك، ق عن ابن عمر (2). (1) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: فيمن أكل ناسيا ج 3 ص 157 بلفظ: عن أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرفًا فقال: يا أم إسحاق: أصيبى من هذا فذكرت أنى صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما لك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت، فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتمى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك".

    رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أم حكيم، ولم أجد لها ترجمة، وانظر مسند الإمام أحمد ج 6 ص 367.

    ترجمة أم إسحاق الغنوية من كتاب (أسد الغابة) ج 7 ص 299 رقم (7354): أم إسحاق الغنوية: روت عنها أم حكيم بنت دينار، وكانت من المهاجرات روى أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن بشار بن عبد الملك، عن أم حكيم بنت دينار -مولاة أم إسحاق - أنها قالت: خرجت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أخي، فلما كنت في بعض الطريق قال لي أخي: اقعدى يا أم إسحاق، فإني نسيت نفقتى بمكة، فقلت: إني أخشى عليك الفاسق -تعنى زوجها - قال: كلا إن شاء الله، قال: فلبثت أياما، فمر بي رجل قد عرفته، ولا أسميه، فقال: ما يقعدك ها هنا يا أم إسحاق؟ قلت: أنتظر إسحاق، ذهب وأخذ نفقته، قال: لا إسحاق لك، قد لحقه الفاسقُ زوجك فقتله.

    فقدمت فدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، قلت: يا رسول الله، قتل إسحاق -وأنا أبكى، وهو ينظر إلى - فأخذ كفا من ماء فنضحه في وجهى، قال بشار: قالت جدتى: فلقد كانت تصيبنا المصيبة العظيمة، فنرى الدموع في عينيها ولا تسيل على خدها.

    وذكر الحديث في ترجمتها.

    والعَرْق: -بفتح فسكون - العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. اهـ.

    (*) في الظاهرية تفترقا بدلا من تتفرقا.

    (2) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج 2 ص 44 بلفظ: (أخبرنا) حمزة بن العباس العقبى، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة، أو قال: حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، = 84/ 24445 - لا بَأسَ بِأَلْبَانِ الأُتُنِ.

    عد، ق عن رجل (1).

    85/ 24446 - لا بَأسَ بِإسْبَالِ الإِزَارِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَو الْكَعْبَين، فَإِنَّهُ كَانَ فِيمن كَانَ (*) قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ، وَعَلَيهِ بُرْدَانِ بَتَبَخْتَرُ فِيِهما، فَنَظَرَ الله إِلَيهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ = فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدراهم فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".

    قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

    والحديث أخرجه البيهقي في سننه كتاب (البيوع) باب: اقتضاء الذهب من الورق ج 5 ص 284 بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا حمزة بن العباس العقبى -ببغداد - ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل في البقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة، أو قال: حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك؟ إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء وبهذا المعنى رواه إسرائيل، عن سماك. وانظر بقية أحاديث الباب. اهـ.

    (1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج 2/ 532 في (ترجمة: ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان -ويقال ابن علاقة القدسى الكوفي، مولى جعدة بن هبيرة - يكنى أبا الجهم وقال فيه: لم يكن مستقيم اللسان، وركن من أركان الكذب، وليس بشيء، وليس بثقة، وكان رافضيا قال: ثنا موسى بن عبد الله المقرئ، وطريف بن عبد الله قالا: ثنا علي بن الجعد، أخبرني إسرائيل عن ثوير، عن شيخ من أهل قباء، عن أبيه وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرب ألبان الآتن، فقال: لا بأس بها".

    ثم قال: وأحاديث إسرائيل التي ذكرتها عن ثوير، وإسرائيل يحدث بها عنه، وأثر الضعف بيِّن على رواياته، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره.

    والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الضحايا) باب: ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة ج 1 ص 4 بلفظ: (أخبرنا) أبو سعد المالينى، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا موسى بن عبيد الله المقري، وطريف بن عبيد الله قالا: ثنا علي بن الجعد، أخبرني إسرائيل، عن ثوير، عن شيخ من أهل قباء، عن أبيه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرب ألبان الأتن فقال: لا بأس بها (قال الشيخ): هذا ليس بالقوي.

    الأتن: جمع أتان، وهو أنثى الحمار.

    (*) في نسخة الظاهرية: لا يوجد لفظ (كان) الثانية.

    فَمَقَتَهُ وَأَمَرَ الأَرْضَ فَأخَذَتْهُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا بَينَ الأرضين، فَاحْذَرُوا وَقَائعَ الله -عَزَّ وَجَلَّ-".

    ابن لال عن جابر بن سليم بن جُرى التميمي (1).

    86/ 24447 - "لا بَأسَ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1