Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

علل الدارقطني
علل الدارقطني
علل الدارقطني
Ebook538 pages4 hours

علل الدارقطني

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

قال الخطيب: سألتُ البرقانيَ قلتُ لَهُ : هلْ كان أبو الحسنِ الدارقطني يملى عليك العلل من حفظه ؟. فقال: نعم ، ثم شرح لي قصة جمع العلل ، فقال: كان أبو منصور بن الكرخي يريد أن يصنف مسندا معللا ؛ فكان يدفع أصوله إلى الدارقطني ، فيعلم له على الأحاديث المعللة ، ثم يدفعها أبو منصور إلى الوراقين ، فينقلون كل حديث منها في رقعة ، فإذا أردتُ تعليقَ الدارقطني على الأحاديثِ نظر فيها أبو الحسن ، ثم أملى علي الكلام من حفظه ، فيقول: حديث الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود: الحديث الفلاني اتفق فلان وفلان على روايته ، وخالفهما فلان ، ويذكر جميع ما في ذلك الحديث ، فاكتب كلامه في رقعة مفردة ، وكنت أقول له: لم تنظر قبل إملائك الكلام في الأحاديث ؟. فقال: أتذكر ما في حفظي بنظري . ثم مات أبو منصور ، والعلل في الرقاع ، فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته: إني قد عزمت أن أنقل الرقاع إلى الأجزاء، وأرتبها على المسند ؛ فأذن لي في ذلك ، وقرأتها عليه من كتابي ، ونقلها الناس من نسختي.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 19, 1901
ISBN9786457179889
علل الدارقطني

Read more from الدارقطني

Related to علل الدارقطني

Related ebooks

Related categories

Reviews for علل الدارقطني

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    علل الدارقطني - الدارقطني

    الغلاف

    علل الدارقطني

    الجزء 7

    الدارقطني

    385

    قال الخطيب: سألتُ البرقانيَ قلتُ لَهُ : هلْ كان أبو الحسنِ الدارقطني يملى عليك العلل من حفظه ؟ فقال: نعم ، ثم شرح لي قصة جمع العلل ، فقال: كان أبو منصور بن الكرخي يريد أن يصنف مسندا معللا ؛ فكان يدفع أصوله إلى الدارقطني ، فيعلم له على الأحاديث المعللة ، ثم يدفعها أبو منصور إلى الوراقين ، فينقلون كل حديث منها في رقعة ، فإذا أردتُ تعليقَ الدارقطني على الأحاديثِ نظر فيها أبو الحسن ، ثم أملى علي الكلام من حفظه ، فيقول: حديث الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود: الحديث الفلاني اتفق فلان وفلان على روايته ، وخالفهما فلان ، ويذكر جميع ما في ذلك الحديث ، فاكتب كلامه في رقعة مفردة ، وكنت أقول له: لم تنظر قبل إملائك الكلام في الأحاديث ؟ فقال: أتذكر ما في حفظي بنظري . ثم مات أبو منصور ، والعلل في الرقاع ، فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته: إني قد عزمت أن أنقل الرقاع إلى الأجزاء ، وأرتبها على المسند ؛ فأذن لي في ذلك ، وقرأتها عليه من كتابي ، ونقلها الناس من نسختي.

    المجلد الخامس عشر

    3798 - وسئل عن حديث ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية وتعتقها، فقال أهلها: نبيعكيها وولاؤها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: المولى لمن أعتق.

    فقال: رواه مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، واختلف عنه؛

    فرواه مصعب الزبيري، وأبو عبد الله الشافعي، وداود بن مهران، وعبد الله بن نافع الزبيري، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ.

    وخالفهم عبد الله بن وهب، ومطرف بن عبد الله، ومحمد بن الحسن، وبشر بن عمر، وأبو مصعب، وإسماعيل بن أبي أويس، فَرَوَوْهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، أن عائشة ...

    فهو في رواية هؤلاء من مسند ابن عمر، وفي رواية الأولين من مسند عائشة.

    وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، أن عائشة ...، كقول ابن وهب، ومن تابعه، عن مالك.

    3799 - وسئل عن حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنه رخص للمرأة إذا حاضت أن تنفر في حجها قبل أن تطوف طواف الوداع.

    فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

    فَرَوَاهُ، يُونُسُ، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، أنه قال: بلغني أنه كانت النساء في ذلك رخصة.

    ورواه عقيل، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، قال: إن عائشة كانت تذكر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك رخصة وهذا هو أصح.

    3800 - وسئل عن حديث ابن عباس، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بكاء أهل الكافر عذاب عليه بعد موته.

    فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

    فرواه، مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن ابن عباس، عن عائشة؛

    وخالفه ابن عيينة؛

    فرواه، عن عمرو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وهو الصواب.

    وكذلك رواه أيوب السختياني، عن ابن جريج، ونافع، عن ابن عمر، وَرَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الورد، عن ابن أبي مليكة.

    والصحيح قول ابن عيينة، عن عمرو.

    3801 - وسئل عن حديث جابر، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا فقال: روي عن الفريابي، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عن عائشة، وهو وهم، وإنما رواه الثوري، عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس، ليس فيه جابر.

    ورواه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، فوهم فيه، فقال: عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عمر.

    حدثنا محمد بن سليمان المالكي بالبصرة، قال: حدثنا عمرو بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني محمد بن طارق، عن طاووس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل.

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أسمع، وحدثنا المحاملي أبو عبد الله، ومحمد بن هارون الحضرمي، ومحمد بن صالح بن خلف الجواربي، ومحمد بن معلى الشونيزي، قالوا: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن طارق، عن طاووس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل.

    3802 - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ... الحديث.

    فقال: اختلف فيه على جرير بن حازم؛

    فرواه موسى بن إسماعيل أبو سلمة، ووهب بن جرير، عن جرير بن حازم، عن يزيد بن رومان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛

    وخالفهما، يزيد بن هارون؛

    فرواه، عن جرير، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

    وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن القاسم، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

    فَرَوَاهُ، سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛

    وخالفه، عبد الله بن عمر العمري، رواه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، والأول أصح.

    3803 - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عائشة، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحَرِّمُ المصة، ولا المصتان.

    فقال: رواه أيوب السختياني، واختلف عنه؛

    فرواه معتمر بن سليمان، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، وابن علية، عن أيوب، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، عن عائشة؛

    وخالفهم شعبة، واختلف عنه؛

    فرواه نصر بن مزاحم، عن شعبة، عن أيوب، كذلك؛

    وخالفه أصحاب شعبة، رووه عن شعبة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، لم يذكروا فيه ابن الزبير.

    ورواه ابن أبي عروبة، عن أيوب، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يذكر عائشة، فصار من مسند ابن الزبير وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛

    فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم.

    وخالفه حجاج الأعور؛

    فرواه عن ابن جريج، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يذكر عائشة كذلك رواه الثوري، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن زكريا، ويحيى القطان، والمفضل بن فضالة، والليث بن سعد، وابن نمير، وعبدة، وأبو مروان، ويحيى بن أبي زكريا الغساني، ووكيع، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وأنس بن عياض، والضحاك بن عثمان، وابن هشام، رووه عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يذكروا فيه.

    عائشة.

    ورواه أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وابن الزبير، موقوفا عليهما، وروي هذا الحديث عن الزهري، واختلف عنه؛

    فرواه الليث، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    ورواه عنبسة بن خالد، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، وعائشة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يذكر عائشة وكذلك رواه أبو الأسود، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وحده.

    ورواه مكحول، عن عروة، عن عائشة، واختلف عنه في رفعه، فرفعه زيد بن أخزم، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن مكحول، وغيره لا يرفعه عنه والمحفوظ عن مكحول موقوفا، والمحفوظ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليس فيه عائشة وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    3804 - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عائشة، قالت: كانت بالمدينة عطارة، يقال لها: الحولاء، رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت عائشة، فقالت: يا أم المؤمنين، إني لأتعطر لزوجي، أدع نفسي كأني عروس ... ثم تأتي زوجها، فتدخل معه في لحافه، تلتمس بذلك رضا الله عز وجل ... الحديث بطوله.

    فقال: كذا يرويه النضر بن شميل، عن عباد بن منصور، عن زياد بن ميمون، عن أنس، عن عائشة.

    وغيره لا يذكر: عائشة، وأسنده عن أنس.

    وليس فيهما صحيح.

    قيل: حديث ابن مخلد، عن أحمد بن منصور، زاج، عن النضر، هل سمعته منه؟ قال: لا أحفظه الساعة، وهو حديث باطل، ذهب عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود إلى زياد بن ميمون، فأنكرا عليه هذا الحديث، فقال: اشهدا علي أني رجعت عنه.

    ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة

    .

    3805 - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذنبه.

    فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

    فَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بن إسماعيل بن مجمع، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

    وتابعه أبو عاصم، وروح، عن مالك، فقالا: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وقال ابن وهب، وجويرية: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وحميد، عن أبي هريرة وقال يحيى بن بكير، وأيوب بن سويد، وعبد الرزاق، وعثمان بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي سلمة وقال أَصْحَابِ الْمُوَطَّإِ: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أبي سلمة، مرسلا وعن مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هريرة وكذلك قال معمر، ويونس: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وحميد، عن أبي هريرة وقال ابن أخي الزهري، عن عمه، عن سالم، عن أبيه، والمحفوظ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أبي هريرة.

    3806 - وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.

    فقال: يرويه الزهري، وأبو حازم، وثابت بن قيس أبو الغصن، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة فأما الزهري؛

    فرواه عنه جماعة منهم: سليمان بن موسى، وجعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، وعثمان الوقاصي، ومحمد بن أبي قيس، وإبراهيم بن أبي عبلة، ويونس الأيلي، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وخالفهم سليمان بن أرقم؛

    فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وسليمان بن أرقم متروك الحديث فأما حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، فتفرد به ابن جريج، عنه، واختلف عنه في إسناده ومتنه؛ فرواه عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بولي وشاهدي عدل قال ذلك عنه أبو همام، وسليمان بن عمر بن خالد، وعبد الرحمن بن يونس، وغليب بن سعيد الأزدي؛

    وخالفهم علي بن خشرم؛

    فرواه عن عيسى، ولم يذكر فيه الشاهدين.

    ورواه حفص بن غياث، وخالد بن الحارث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وذكرا فيه الشاهدين.

    ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وغيرهما من الحفاظ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكروا فيه الشاهدين.

    ورواه عبد الله بن فروخ الأندلسي عن ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ووهم في قوله: أيوب بن موسى، وإنما هو سليمان بن موسى وقال الهياج بن بسطام: عن الثوري، عن ابن جريج، عن موسى، عن الزهري ووهم فيه وإنما هو سليمان بن موسى وقال ضمرة بن ربيعة: عن الثوري، عن ابن جريج، عن الزهري، وأسقط سليمان بن موسى، ووهم في إسقاطه.

    وتابعه ابن لهيعة، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ بينهما سليمان، ووهم أيضا في إسقاط سليمان.

    ورواه محمد بن محمد الكعبي، شيخ لا أعرفه، عن ابن عيينة، عن الزهري، لم يذكر بينهما أحدا، وابن عيينة يرويه، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فأسقط من إسناده رجلين.

    وأما حديث أبي حازم، عن عروة، فرواه إسماعيل بن جعفر، ومحمد بن الفضل بن عطية، عنه وأما حديث أبي الغصن؛ فرواه عنه خالد بن يزيد العمري المكي.

    وأما حديث هشام بن عروة؛

    فرواه عنه حجاج بن أرطاة، وأبو مالك الجنبي، وزمعة بن صالح، ومندل، وابن جريج، وجعفر بن برقان، ويزيد بن سنان، ويزيد بن خالد العماني، وشريك، ونوح بن دراج، فأما الحجاج بن أرطاة، فاختلف عنه؛

    فرواه عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة وتابعه هشام بن يونس الكوفي، عن أبي مالك الجنبي، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه.

    والصحيح عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقد تقدم.

    ورواه سهل بن عثمان، وإبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن أبي مالك الجنبي، عن هشام، ولم يذكروا فيه حجاجا.

    وأما حديث ابن جريج، عن هشام، فتفرد به مطرف بن مازن، عنه، ووهم فيه.

    والصحيح عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري،.

    وروى هذا الحديث بكر بن الشرود، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن شداد، عن عائشة، تفرد به بكر بن الشرود وقال ابن علية: عن ابن جريج، أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، ولم يتابع ابن علية على هذا، وقد تكلم يحيى بن معين في سماع ابن علية من ابن جريج، وذكر أنه عرض سماعه منه على عبد المجيد، وسليمان بن موسى، من الثقات الحفاظ أثنى عليه، عطاء بن أبي رباح، وأثنى علية الزهري، وابن جريج، ممن يعتمد عليه إذا قال:

    أخبرني، وسمعت كذلك قال: أحمد بن حنبل، وقد قيل في هذا الحديث ما يدل على سماعه منه قال عبد الرزاق، وأبو عاصم، وغيرهما: عن ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، حدثنا محمد بن هارون أبو حامد الحضرمي، قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، قال: حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عيسى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا ابن أبي داود بن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن أصرم، ويوسف بن موسى، وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن محمد، وغيرهما، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدمشقي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولها ما أعطاها بما أصاب منها، وإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له.

    في حديث يوسف بن يعقوب؛ تزوجت بغير أمر وليها، أو مواليها، وقصر عن تمامه.

    حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يوسف بن موسى، وهارون بن إسحاق، قالا: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي

    فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له زاد هارون، قال وكيع: السلطان ولي من لا ولي له.

    وبه نأخذ.

    حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن، قال: حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فرفعه لا نكاح إلا بولي.

    حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عيينة، عن سليمان بن موسى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.

    حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الزبير، يعرف بابن شقير، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل.

    ولها الصداق بما نال منها، والسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أبو حميد المصيصي، قال: سمعت حجاج بن محمد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير، أخبره أن عائشة، أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل زاد أبو حميد: فنكاحها باطل، ولها مهر مثلها، بما أصاب منها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، لم أحفظ عروة بن إسماعيل، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير أمر وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

    قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، حدثنا ابن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول في حديث: لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: إن إسماعيل ابن علية، يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى: فقال: نسيت، فقال: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض كتبه، عن ابن جريج، على عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد، فأصلحها له، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا.

    حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها مردود، والسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وابن أبي رواد، ومؤمل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما.

    امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمي، قالا: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصاب منها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال ابن عرفة: عن ابن جريج، حدثني، حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، وحدثنا محمد بن يوسف القاضي أبو عمرو، قال: حدثنا أحمد بن منصور.

    وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أبو الأزهر، وعبد الرحمن بن بشر، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة.

    نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أو كما قال في حديث أحمد بن صالح: فإن دخل بها فلها المهر وقال النيسابوري: مواليها.

    حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ويوسف بن موسى، وشاذان، وحدثنا العباس بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره أن عروة، حدثه عن عائشة، أنها أخبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها

    باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا علي بن محمد بن علي المصري، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: لا تنكح المرأة نفسها من غير مواليها يعني أولياءها فإن نكحت فنكاحها باطل يقولها ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، والسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو طالب الحافظ، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف، وأحمد بن حماد بن مسلم، قالوا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن جريج، أن سليمان بن موسى الدمشقي، حدثنا عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت

    فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لفظ يحيى.

    حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا أبي، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

    حدثني علي بن محمد المصري، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بن أبي مريم، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1